الشيخ محمد آصف المحسني
434
معجم الأحاديث المعتبرة
[ 4595 / 5 ] وعن أحمد بن محمّد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسن بن علي بن عبداللَّه بن المغيرة وصفوان بن يحيى ومحمّد بن أبي عمير عن أصحابهم عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الصلاة في المحمل فقال صلّ متربعا وممدود الرجلين وكيف ما أمكنك . « 1 » أقول وفي نسخة من المصدر والوسائل : الحسن بن علي عن عبداللَّه بن المغيرة وعلى هذا يشكل اعتبار الرواية لإشتراك الحسن بن علي بين الثقة وغيره إلّا أن يدعى انصرافه إلى ابن عبداللَّه الثقة فتأمّل . [ 4596 / 6 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل قال : سألته قلت : أكون في طريق مكة فننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب أنصلي المكتوبة على الأرض فنقرأ أمّ الكتاب وحدها أم نصلّي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة ؟ فقال : إذا خفت فصلّ على الراحلة ، المكتوبة وغيرها وإذا قرأت الحمد وسورة أحب إليّ ولا أرى بالذي فعلت بأسا . « 2 » ورواه الشيخ عن أحمد بن محمّد في تهذيبه واعتبار الرواية مبني على احراز رجوع الضمير في قوله ( سألته ) إلى الإمام . [ 0 / 7 ] التهذيب : عن محمّد بن علي بن محبوب عن محمّد بن أحمد العلوي عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل جعل للَّه عليه أن يصلّي كذا وكذا هل يجزيه أن يصلّي ذلك على دابّته وهو مسافر ؟ قال : نعم . « 3 » وفي وثاقة محمّد بن أحمد العلوي نظر وبحث . ولاحظ ما تقدم وقوله عليه السلام : نعم يقضيها ( أي صلاة القضاء ) بالليل على الأرض وأمّا على الظهر فلا . ويأتي ما يدل عليه . ( 6 ) جواز النافلة على الراحلة اختيارا [ 4597 / 1 ] التهذيب : عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن النعمان ومحمّد بن سنان عن عبداللّه بن مسكان عن الحلبي أنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن صلاة النافلة على البعير والدّابة
--> ( 1 ) . التهذيب : 3 / 228 ووسائل الشيعة : 5 / 502 . ( 2 ) . الكافي : 3 / 457 ، التهذيب : 3 / 299 وجامع الأحاديث : 5 / 63 . ( 3 ) . التهذيب : 3 / 231 .